الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الخامس — العقوبات
المادة 5
3 5:3 تعاقب الغرفة التأديبية والتحكيمية كل مخالفة للالتزامات المهنية وأخلاقيات المهنة التي يرتكبها مسيرو (ش. إ.ر.م.م) أو مسيرو (ص.م.ت) وكذلك كل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد 53 و 55 و 56 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه يتم إخطار الغرفة التأديبية والتحكيمية طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 54 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة.
تتخذ الغرفة التأذيبية والتحكيمية قراراتها طبقا لأحكام المادة 57 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة.