الباب الأول — شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير (ش. إ.ر.م.م) › الفصل الأول — التعريف والهدف
المادة 5
تخضع (ش. إ.ر.م.م) للقواعد الآتية: 1 (1) لا تتضمن الأسهم التي تصدرها الشركة حق أفضلية الاكتتاب في زيادات رأس المال.
(2) لا تخضع التنازلات عن الأسهم إلى شرط موافقة المساهمين.
(3) يجب تسديد الأسهم بأكملها عند اكتتابها. 4 (4) تعقد الجمعية العامة خلال الأربعة ( 4 ) أشهر من إقفال السنة المالية.
ويجوز عقدها حتى في حالة عدم بلوغ النصاب. 5 (5) يجب أن تدفع المبالغ القابلة للتوزيع خلال ستة ( 6 ) أشهر كأقصى أجل، بعد إقفال السنة الحسابية. 6 (6) يجوز القيام بتغيّرات رأس المال دون أجل محدد وبقوة القانون، مع مراعاة القوانين الأساسية وأحكام المادتين 11 و 12 من هذا الأمر.