الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الخامس — العقوبات
المادة 58
يعاقب المسيرون القانونيون أو الفعليون له. ت . ج . ق .م) الذين قاموا بتوظيف جماعي للقيم المنقولة وسندات أخرى قابلة للتداول، دون حصولها على الاعتماد ضمن الشروط المحددة بموجب هذا الأمر، أو الذين واصلوا ممارسة نشاطهم في حالة سحب الاعتماد منهم بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى 23 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية ثمانية عشر (18) شهرا وغرامة يتراوح مبلغها بين 500.000 دج و 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.