أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الخامس — العقوبات
المادة 57
يعاقب مسيّرو مؤسسة مؤتمنة وكذلك كل عون يعمل تحت سلطتهم، الذين ينفذون تعليمات (ش. إ.ر.م.م) أو مسير (ص.م.ت) مخالفة للتشريع المطبق على هت . ج . ق . م ) بالحبس من شهر
(1) إلى ستة (6) أشهر وغرامة يتراوح مبلغها من 40.000 دج إلى 400.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.