أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق . م ) ( ش . إ . ر . م .م) و (ص. م . ت ) سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 19
الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الخامس — العقوبات
المادة 56
يعاقب مسيرو (ش. إ.ر.م.م) أو مسيرو (ص.م.ت) الذين لم يقوموا بنشر المعلومات المطلوبة من (ه. ت . ج . ق.م) والذين قاموا بعمليات غير تلك التي تخص تسيير حافظة قيم منقولة وسندات أخرى، أو الذين قاموا ببيع سندات لاتملكها (ه. ت . ج . ق .م) بغرامة يتراوح مبلغها من 150.000دج إلى 500.000 دج .