أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق . م ) ( ش . إ . ر . م .م) و (ص. م . ت ) سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 19
الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الخامس — العقوبات
المادة 54
ترفع مخالفات الأحكام التشريعية والتنظيمية، التي تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المواد من 55 إلى 58 من هذا الأمر، أمام الجهات القضائية العادية المختصة.