الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الثالث — الإعلام والمراقبة
المادة 46
يتعين على (ه.ت. ج. ق.م) نشر المعلومات الحسابية والمالية الظرفية والدورية والدائمة المتعلقة بنشاطها والموجهة للجمهور. وتخص هذه المعلومات:
نشرة إعلامية خاضعة لتأشيرة (ل.ت.م.ع.ب) قبل إصدار الأسهم أو الحصص الأولى،
- الحسابات
- تقارير النشاطات السداسية الأشهر والسنوية
- تكوين الأصول.
يجب على (ه.ت. ج . ق.م) نشر القيمة التصفوية للسند أو الحصة العائدة إليها بانتظام.
توضح لائحة (ل. ت . م. ع.ب) ، عند الحاجة، طبيعة الأطر اللازمة لنشر هذه المعلومات. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية