أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق . م ) ( ش . إ . ر . م .م) و (ص. م . ت ) سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 19
الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الثالث — الإعلام والمراقبة
المادة 43
يعيّن مسير (ص.م.ت) أو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين ل ( ش .إ.ر .م.م) محافظ حسابات لمدة سنة مالية أو أكثر.
تختار (هت . ج . ق . م ) محافظ الحسابات على أساس قائمة تعدها (ل. م. ت. ع. ب).