أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الأول — مكونات الأصل
المادة 3
2 3:2 يشتمل أصل (هت . ج . ق .م)، أساسا، على قيم منقولة وسندات دين قابلة للتداول و، بصفة تبعية، سيولات.