الباب الأول — شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير (ش. إ.ر.م.م) › الفصل الأول — التعريف والهدف
المادة 3
تصدر أسهم الشركة ويعاد شراؤها، في كل وقت، بناء على طلب أي مكتتب أو مساهم، بقيمة تصفوية، تضاف إليها أو تخصم منها نفقات وعمولات حسب الحالة.
يمكن لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة المنصوص عليها في المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، أن تحدد، بموجب لائحة ووفق مقتضيات السوق، دورية إصدار هذه الأسهم وإعادة شرائها.
توضح لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة كيفيات حساب القيمة التصفوية. / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه