أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — تسيير الأصل
المادة 39
يتعين على (ش. إ.ر.م.م) ومسير (ص. م.ت) والمؤسسة المؤتمنة تقديم ضمانات كافية خاصة في مجال التنظيم والوسائل التقنية والمالية وكذلك فيما يتعلق بخبرة مسيريها.
تحدد لائحة (ل. ت . م . ع . ب ) المقاييس التي تضبط على أساسها الضمانات المشار إليها في الفقرة السابقة.