الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — تسيير الأصل
المادة 36
تتولى حراسة أصول (ه.ت. ج. ق.م) مؤسسة مؤتمنة وحيدة ، متميّزة عن (ش. إ.ر.م.م) أو عن مسير (ص. م.ت) ومختارة على أساس قائمة أشخاص معنويين، يحدّدها الوزير المكلف بالمالية.
يجب أن تعيّن هذه المؤسسة ضمن القوانين الأساسية ل (ش. إ.ر.م.م) أو نظام (ص.م.ت).
يجب عليها كذلك أن تتأكد من صحة القرارات التي تتخذها (ش... ر .م.م) أو يتخذها مسير (ص.م.ت).
لا تتأثر مسؤولية هذه المؤسسة إذا ما كلفت غيرها بحراسة كل الأصول التي تكفلت بها أو جزء منها.