أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
الباب الثالث — أحكام مشتركة › الفصل الأول — مكونات الأصل
المادة 35
تعتبر سيولات، الأموال المودعة فورا أو بأجل لا يتجاوز مدة سنتين (2).