الباب الثاني — الصناديق المشتركة للتوظيف (ص.م.ت) › الفصل الثالث — التسيير
المادة 30
يتم حل (ص.م.ت) بقوة القانون:
- في حالة انقضاء هدفه
- في حالة إنهاء مهام المسير أو المؤسسة المؤتمنة إذا لم يتم استخلاف أحدهما خلال أجل ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى،
- عندما يبقى الأصل الصافي، لمدة أكثر من ستة
(6) أشهر، أقل من نصف المبلغ الأدنى المحدد طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا الأمر.
لا تطبق أحكام هذه الفقرة على (ص.م.ت) المنشأة لصالح أجراء المؤسسات المذكورة في المادة 26 من هذا الأمر.