أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
الباب الأول — شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير (ش. إ.ر.م.م) › الفصل الأول — التعريف والهدف
المادة 2
شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير المسماة فيما يأتي ( ش . إ . ر . م . م ) هي شركة أسهم هدفها تسيير حافظة القيم المنقولة وسندات دين قابلة للتداول.
تخضع هذه الشركة لأحكام القانون التجاري في كل ما لم يتم تحديده بمقتضى هذا الأمر.