الباب الثاني — الصناديق المشتركة للتوظيف (ص.م.ت) › الفصل الثالث — التسيير
المادة 28
مسير (ص. م. ت) هو شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسيير الصندوق وفقا لنظامه وحسب مصلحة حاملي الحصص فقط.
يكون مقر الصندوق أو مقر إقامة المسير في الجزائر.
ينفذ التزاماته كوكيل لحاملي . الحصص يمارس جميع الحقوق المتعلقة بالسندات التي تكون حافظة (ص.م.ت). / العدد 3 23 شعبان عام 1416 ه يمكن حامل الحصص من الاستفادة من الإيرادات الناتجة عن التوظيفات بنسبة ما يقدمه من حصص. حصص يمثل (ص.م.ت) إزاء الغير.
يسير (ص.م.ت) مقابل راتب.
لا يجوز له استعمال أصول .( .(ص. م . ت) لاحتياجاته الخاصة.