أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
الباب الثاني — الصناديق المشتركة للتوظيف (ص.م.ت) › الفصل الثالث — التسيير
المادة 26
تعلّق عملية إعادة شراء الحصص عندما يكون الأصل الصافي ل (ص.م.ت) أقل من نصف المبلغ الأدنى المحدّد وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 23 من هذا الأمر.
لا تطبق هذه الأحكام على (ص.م.ت) المنشأة لصالح أجراء المؤسسات في إطار الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتضمن خوصصة المؤسسات العمومية.