أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق . م ) ( ش . إ . ر . م .م) و (ص. م . ت ) سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 19
الباب الثاني — الصناديق المشتركة للتوظيف (ص.م.ت) › الفصل الثالث — التسيير
المادة 25
يجوز للمسير تعليق إعادة شراء (ص.م.ت) حصصه وكذلك إصدار حصص جديدة، بصفة مؤقتة، إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك وإذا تطلبت مصلحة الحاملين ذلك حسب الشروط المحددة بموجب نظام (ص.م.ت ) .