أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير للقيم المنقولة (ه. ت . ج . ق . م ) ( ش . إ . ر . م .م) و (ص. م . ت ) سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي 19
الباب الثاني — الصناديق المشتركة للتوظيف (ص.م.ت) › الفصل الثالث — التسيير
المادة 24
يمكن أي شخص أن يشتري حصص (ص. م . ت) وله الحق في إعادة شراء حصص في حوزته.
غير أنه يمكن نظام ( ص . م . ت) أن يجعل شراء الحصص مقتصرا على بعض الفئات من الأشخاص ويحدد شروط ممارسة حق إعادة شراء . الحصص