أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
المادة الأولى
يحدّد هذا الأمر قواعد تأسيس هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتسييرها هت . ج . ق.م ) .
تتألف هذه الهيئات من صنفين من المؤسسات، هما:
- شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير ( ش. إ. ر .م.م )
- الصندوق المشترك للتوظيف (ص.م.ت).