أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
الباب الثاني — الصناديق المشتركة للتوظيف (ص.م.ت) › الفصل الثاني — التأسيس
المادة 19
يجب أن يعد مشروع نظام (ص.م.ت) بمبادرة مشتركة بين مسير ومؤسسة مؤتمنة منصوص عليها في المادة 36 من هذا الأمر ، باعتبارهما مؤسسي (ص.م.ت) .
يجب أن يعد مشروع نظام (ص.م.ت) طبقا لأحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه.