أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
الباب الثاني — الصناديق المشتركة للتوظيف (ص.م.ت) › الفصل الثاني — التأسيس
المادة 18
لا يمكن تأسيس أي (ص.م.ت) إلا إذا اعتمدت (ل. ت . م . ع . ب) مسبقا مشروع نظامه.
تحدد شروط الاعتماد بموجب لائحة من ( ل. ت .م. ع.ب ) .
وفي حالة رفض الاعتماد، يحتفظ طالب الاعتماد بحقه كاملا في الطعن المنصوص عليه في التشريع الساري المفعول ..