أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
الباب الثاني — الصناديق المشتركة للتوظيف (ص.م.ت) › الفصل الأول — التعريف والهدف
المادة 14
1: تعتبر حصص (ص.م.ت) قيما منقولة. ويجوز أن تكون موضوع قبول للتسعيرة في بورصة القيم المنقولة حسب الشروط التي تحددها ل.ت. م . ع . ب ) .