أمر رقم 96-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-08 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج. ج. ق.م) (ش. إر.م.م ) و (ص.م.ت )
الباب الأول — شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير (ش. إ.ر.م.م) › الفصل الثالث — التسيير
المادة 11
يمكن الجمعية العامة في (ش. إ.ر.م.م) أن توكل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين من أجل تعليق عملية إعادة شراء الأسهم الموجودة وكذلك إصدار أسهم جديدة عندما تقتضي ذلك ظروف استثنائية أو عندما تتطلب ذلك مصلحة المساهمين.
وفي هذه الحالة، يطلع مجلس الإدارة أو مجلس المديرين فورا (ل. ت . م . ع . ب) على قرار الشركة.