أمر رقم 96-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-06 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير. 16
المادة 8
يتحقق خطر الكوارث عندما لا يفي المشتري بدينه بسبب وقوع كارثة في بلد إقامته، مثل الزلزال، والفيضان، والإعصار، والطوفان، والانفجار البركاني، والتي تؤثّر بصفة مباشرة على نشاطه وقدرة وفائه.
مجال الضمان وحلول الغير محل المؤمن له