أمر رقم 96-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-06 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير. 16
المادة 5
يتحقق الخطر التجاري عندما لايفي المشتري بدينه، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، وليس إدارة عمومية ولا شركة مكلّفة بخدمة عمومية، وكان عدم الوفاء هذا ، غير ناتج عن عدم تنفيذ المؤمن له، بنود العقد وشروطه، وإنّما ناتجا عن تقصير المشتري أو عدم قدرته على الوفاء.