أمر رقم 96-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-06 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير. 16
المادة 4
يعهد تأمين القرض عند التصدير إلى شركة تكلف بتأمين:
1- لحساب الشركة الخاص وتحت رقابة الدولة الأخطار التجارية. 2 لحساب الدولة وتحت رقابتها:
- الأخطار السياسية
- أخطار عدم التحويل
- أخطار الكوارث.
تحدد شروط تسيير الأخطار المذكورة أعلاه وكيفياته، وكذا الشكل القانوني لهذه الشركة، عن طريق التنظيم.
تعريف الأخطار