أمر رقم 96-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-06 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير. 16
المادة 12
لا يمكن عقد تأمين القرض عند التصدير، أن يغطّي الأخطار السياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار الكوارث، إلا إذا تزامن ذلك مع تغطية الأخطار التجارية.