أمر رقم 96-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96-05 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير المتحدة لقانون البحار سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم الشديد و / أو من التصحر وخاصة في إفريقيا، 15 سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم 16
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال