أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الثاني — وظائف محافظ البيع بالمزايدة
المادة 8
يجوز لمحافظي البيع بالمزايدة تلقي كل تصريح يتعلّق بهذا البيع وكل الاعتراضات المقدمة والتأشير عليها وكذا رفع كل دعوى استعجالية تقتضيها عملياتهم أمام الجهات القضائية المختصة واستدعاء الأطراف المعنية لهذا الغرض أمام الجهات نفسها.