الفصل الثاني — وظائف محافظ البيع بالمزايدة
المادة 4
يشكّل محافظو البيع بالمزايدة مهنة تمارس للحساب الخاص ولا يجوز لأحد أن يمارسها ما لم يستوف الشروط الآتية:
1- أن يكون جزائري الجنسية،
2- أن يبلغ 25 سنة على الأقل،
3- أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها . -4- أن يتمتع بحقوقه المدنية وألا يكون محكوما عليه بعقوبة جنحية مخلة بالشرف أو جناية.
5- أن ينجح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.