الفصل التاسع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 3
3 3:3 استثناء لأحكام المادة 4 في فقرتيها 3 و 5 من هذا الأمر ولمدة سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يجوز تعيين محافظ البيع بالمزايدة من بين كتاب الضبط الرئيسيين والموظفين المؤهلين التابعين لإدارة الأملاك الوطنية المرتبين في الصنف الرابع عشر ( 14) والحائزين أقدمية عشر
(10) سنوات على الأقل في أسلاكهم، وذلك وفق الشروط وحسب الكيفيات المحدّدة عن طريق التنظيم.