أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الثاني — وظائف محافظ البيع بالمزايدة
المادة 3
يسند كلّ مكتب عمومي للبيع بالمزايدة إلى محافظ، يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ورقابة وكيل الجمهورية للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها.