الفصل الثامن — تنظيم المهنة
المادة 32
تؤسّس غرفة وطنية وغرف جهوية لمحافظي البيع بالمزايدة.
تكلّف الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة بتنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها وكذا بالمسائل التأديبية كما تسهر الغرفة الوطنية وتشرف على تنظيم التدريب العملي لأعضاء المهنة .
تحدد صلاحياتها وتشكيلتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
تقوم الغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها .
يحدد عددها وتشكيلتها وصلاحياتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.