أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل السابع — السجلات والاختام
المادة 29
يمسك محافظ البيع بالمزايدة فهارس العقود التي يحررها.
ويتم التأشير والتوقيع على هذه الفهارس من قبل رئيس محكمة محل إقامة المكتب.