أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل السادس — استخلاف محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب.
المادة 28
يمكن تكليف متصرف مؤقت يتم اختياره من بين أعضاء المهنة في حالة الشغور النهائي لمكتب محافظ البيع بالمزايدة وفي انتظار تعيين محافظ بيع آخر .
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تكليف المتصرف المؤقت وإعلان حالة الشغور النهائي / العدد 3 23 شعبان عام 1416