أمر رقم 96-02 · ج.ر عدد 3 لسنة 1996 ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11

الفصل السادس — استخلاف محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب.

المادة 27

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.