أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل السادس — استخلاف محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب.
المادة 27
يبقى محافظ البيع بالمزايدة الذي تم استخلافه مسؤولا مدنيا ، من حيث الموضوع، على العقد الذي يحرره خلفه.