أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل السادس — استخلاف محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب.
المادة 26
عند غياب محافظ البيع بالمزايدة أو حصول مانع مؤقت له، يمكن استخلافه بمحافظ آخر بعد ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل إقامة المكتب.
وفي هذه الحالة، وتحت طائلة البطلان، يشار إلى ذلك في أصل كل عقد يتم تحريره من قبل خلفه.
كما يتعيّن أن يشار في العقد إلى سبب الاستخلاف.