أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الرابع — حالات التنافي
المادة 19
لا يمكن محافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة البطلان، أن يقوم بعمليات تقييم أو بيع للأموال التي:
1 - تهمه بصفة شخصية أو يكون فيها ممثلا أو مرخصا بأي صفة كانت،
2 - يكون فيها وكيلا أو متصرفا أو بأية صفة أخرى لصالح :
أ - أحد الزوجين
ب - أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة.