أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 14
يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يتقيد بصرامة بالواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والتنظيمات والتقاليد والعادات المهنية.
كما يجب عليه أن يسخّر لزبائنه معرفته وكل ملكاته.