أمر رقم 96-02
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
ملغى
أمر رقم 96-02 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير بالمزايدة 3 سنة 1996 ، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع 11
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات
المادة 12
يتقاضى محافظ البيع بالمزايدة أتعابه مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية.
كما يتقاضى أتعابا عن خدماته لدى المحاكم والمجالس القضائية.
ولا يجوز الجمع بين تقاضي الأتعاب هذه وتلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.