الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثالث — التعريفات › الفرع الأول — الصناعة التقليدية والحرف
المادة 8
تنشأ علامة للنوعية وللأصالة.
تحدد بموجب مرسوم تنفيذي شروط تسليم علامات النوعية ، والأصالة والختم ، وكيفياتها وأشكالها .
المادة :9 :9 يمكن أن يعد الأشخاص الذين يمارسون في المنزل نشاطات حرفية ونشاطات الصناعة التقليدية الفنّيّة، حرفيين، ويستفيدون الامتيازات المرتبطة بهذه الصفة.
تحدّد بموجب مرسوم تنفيذي ، ممارسة النشاطات الحرفية ، ونشاطات الصناعة التقليدية الفنية في المنزل في إطار ممارسة عمل بناء على الطلب .