أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثالث — التعريفات › الفرع الأول — الصناعة التقليدية والحرف
المادة 7
تحدد قائمة قطاعات النشاطات التقليدية والحرف المطابقة للتصنيف المذكور في المادتين 5 و 6 من هذا الأمر بموجب مرسوم تنفيذي .
تحدد مراسيم تنفيذيّة، كلّما اقتضت الضرورة، التنظيم الخاص ببعض النشاطات التقليدية والحرف ، نظرا لخصوصياتها.