أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 60
تلغى أحكام القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
غير أنه، وفي انتظار نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا الأمر، تبقى أحكام النصوص التطبيقية للقانون المذكور أعلاه سارية المفعول مدة أقصاها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.