الباب الأول — أحكام عامة 1 › الفصل الثالث — التعريفات › الفرع الأول — الصناعة التقليدية والحرف
المادة 5
يقصد حسب مفهوم هذا الأمر، بالصناعة التقليدية والحرف ، كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحويل أو ترميم فني أو صيانة أو تصليح أو أداء خدمة يطغى عليه العمل اليدوي ويمارس :
- بصفة رئيسية ودائمة،
- في شكل مستقر، أو متنقل ، أو معرضي ، في أحد مجالات النشاطات الآتية:
الصناعة التقليدية ، والصناعة التقليدية الفنية، الصناعة التقليدية الحرفية لإنتاج المواد، * الصناعة التقليدية الحرفية للخدمات وحسب الكيفيات الآتية : * إما فرديا ، * وإما ضمن تعاونية للصناعة التقليدية والحرف ، * وإما ضمن مقاولة للصناعة التقليدية والحرف .