أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 58
تحوّل المجالس الشعبية البلدية مجموع سجلات الصناعة التقليدية والحرف ، وملفات الحرفيين التي هي في حوزتها إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف.
تحدد بموجب مرسوم تنفيذي ، كيفيات تطبيق هذه المادة وأجال تحويل السجلات وملفات الحرفيين