أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 57
يؤهل الأعوان المذكورون في المادة 55 من هذا الأمر والحائزون أمرا بمهمة لهذا الغرض ، لزيارة أماكن ممارسة نشاط الصناعة التقليدية والحرف طبقا للتشريع المعمول به.