أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 56
يمكن الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية والحرف، أن تلجأ في أي وقت إلى الأعوان الذين ورد ذكرهم في المادة 55 أعلاه، للبحث عن مخالفات هذه الأحكام ومعاينتها .