أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 55
يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا الأمر ومعاينتها :
مفتشو الصناعة التقليدية والحرف ، مفتشو التراث الثقافي، مفتشو العمل
- ضباط الشرطة القضائية كل شخص يوكله قانونا ويعينه لهذا الغرض الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والحرف.
ترسل المحاضر التي يعدها الأعوان المذكورون أعلاه إلى المصلحة أو الإدارة التي ينتمي إليها العون.