أمر رقم 96-01
· ج.ر عدد 3 لسنة 1996
أمر رقم 96 01 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف
الباب الرابع — العقوبات › الفصل الأول — الجنح والعقوبات
المادة 54
كل شخص يمنع الأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات أحكام هذا الأمر، المذكورين في المادة 55 أدناه، من القيام بأداء مهامهم أو يعرقلهم في ذلك ، يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات.